السيد محمد صادق الروحاني

41

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الاستبراء ) « 1 » ( والاستنجاء ) « 2 » ( مع عدم خروج البلل المشتبه ، وأما مع خروجه ) « 3 » ( في حال الاستنجاء فالأحوط لزوماً الترك ، ولو اضطر إلى أحدهما ) « 4 » ( تخيَّر ، والأولى اجتناب الاستقبال . م 60 : لو اشتبهت القبلة لم يجزْ له التخلي الا بعد اليأس عن معرفتها ، وعدم امكان الانتظار ، أو كون الانتظار حرجياً أو ضررياً ، فيعمل حينئذ بالظن ، ومع عدم إمكانه يتخيّر بين الأطراف . م 61 : لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها ) « 5 » ( ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي . م 62 : لا يجوز التخلي في ملك غيره الا باذنه ولو بالفحوى ) « 6 » ( . م 63 : لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ) « 7 » ( ما لم يُعلم بعموم الوقف ، ولو أخبر المتولي أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى ، وكذا الحال في سائر التصرفات

--> ( 1 ) الاستبراء من البول : تحقيق الطهارة بعد التبول بالمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ثمّ إلى رأس الحشفة ثلاثا ، ثمّ نترها ثلاث مرات للتأكد من عدم وجود بقايا البول في المجرى ، وتعرف هذه النترات بالخرطات التسع . ( 2 ) مر بيان معنى الاستنجاء في هامش المسألة رقم 54 . ( 3 ) أي خروج البلل المشتبه بكونه بولا . ( 4 ) أي استقبال القبلة أو استدبارها فالأولى أن يترك الاستقبال . ( 5 ) ومثله ما يبث عبر شاشة التلفزيون ، أو تسجيلات الفيديو . أو الكاميرات . ( 6 ) الاذن بالفحوى هي الاذن التقديرية وهي التصرف على تقدير معرفته بالتصرف ، بمعنى أن يُعرَف عنه أنه إذا علم بهذا التصرف لأذن فيه . ( 7 ) من المؤسسات والأماكن المخصصة لجماعة معينة .